العلامة الحلي

119

تحرير الأحكام ( ط . ق )

أو قال غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو أو قال غصبتها من زيد وغصبها زيد من عمرو ولا فرق بين اتصال الكلام وانفصاله أمّا لو قال غصبت هذه الدار من زيد وملّكها لعمرو فإنّها تدفع إلى زيد ولا يغرم لعمرو لعدم تعارض الإقرارين ولو قال ملّكها لعمرو غصبتها من زيد فالأقرب دفعها إلى عمرو ويغرم لزيد وكذا البحث لو قال هذه الألف دفعها إلي زيد وهي لعمرو أو هي لعمرو دفعها إلي زيد ولو قال هذه لزيد وغصبها زيد من عمرو دفعت إلى زيد وفي الغرم لعمرو احتمال ولو قال دفع إليّ درهم ولم أقبض أو أنقدني [ لي ] ولم أقبض فالوجه القبول [ - و - ] لو أقرّ ؟ ؟ ؟ لعبد في يده فأنكر المقرّ له قال الشيخ يعتق وليس بمعتمد بل يبقى على الرقيّة المجهولة المالك ولو أقر أنّ المولى أعتق عبده فالقول قول المولى ولا يمين إلّا أن يدّعي العبد فلو اشتراه المقرّ صحّ في طرف البائع وعتق على المشتري فإن مات هذا العبد فللمشتري قدر الثمن من تركته لأنّه مع صدقه يكون الولاء للمولى إذا لم يكن وارث سواه ومع كذبه يكون المال للمشتري [ - ز - ] لو عقّب إقراره بما يقتضي السقوط لم يؤثر في الإقرار فإذا قال له عليّ عشرة من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه وجب العشرة وكذا له عليّ ألف من ثمن عبد إن سلّم سلّمت أو له عليّ ألف لا يلزمني ولو قال له عليّ ألف وقطع ثمّ قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف وكذا لو وصل على الأقوى سواء كان المبيع معيّنا أو مطلقا ولو قال له عليّ ألف قضيتها ألزم ولو قال ألف مؤجل من جهة العقل قبل ولو قال من جهة القرض لم يقبل ولو أطلق فالوجه قبول التأجيل ولو قال ابتعت بخيار أو ضمنت بخيار أو كفلت بخيار قبل إقراره بالعقد ولم يثبت الخيار ولو قدّم الشرط بطل الإقرار وفي تأخيره إشكال ولو قال له عشرة لا بل تسعة ألزم بعشرة بخلاف عشرة إلّا واحدا ولو أقرّ ثمّ ادعى أنّه أشهد مواطاة للمقرّ له تبعا للعادة توجّهت اليمين على المقرّ له وكذا لو أقرّ بالبيع وقبض الثمن ثمّ ادعى أنّ الإشهاد بقبض الثمن مواطاة وليس هذا تكذيب لإقراره على ما توهّمه بعض الناس أمّا لو شهد الشاهدان بالإقباض مشاهدة لم يقبل إنكاره ولا يثبت له اليمين وكذا لو أقيمت البيّنة عليه بالإقرار فأنكر الإقرار لم يلتفت إليه ولا يمين له ولو أقرّ الأعجمي غير الفاهم وقال لقنت بالعربيّة قبلت دعواه بلا خلاف [ - ح - ] إنّما يبطل إقرار المكره إذا كان الإكراه على الإقرار لا على غيره فإذا أكره على الإقرار لزيد بشيء فأقرّ به لعمرو صحّ إقراره أو أقر لزيد بغيره ولو أكره على أداء مال فباع متاعه ليؤدي ذلك صحّ البيع لأنّه لم يكره على البيع [ - ط - ] يصحّ الإقرار لكلّ من يثبت له الحقّ فلو أقرّ للعبد بتعزير القذف قبل سواء صدّقه المولى أو كذبه وللعبد المطالبة بذلك والعفو دون السيّد ولو كذّبه العبد لم يقبل [ - ى - ] لو قال له هذه الدار سكنى أو هبة أو عارية احتمل الحكم بالإقرار بالدار والضمائم لأنّها دافعة ما أثبته والأقرب الحكم بالإقرار بالبدل ولا يكون إقرارا بالدار لأنّ البدل سائغ في كلام العرب فيثبت فيها حكم ذلك وله أن لا يسكنه إيّاها وأن يعود في العارية والهبة غير المعوّض عنها [ - يا - ] لو أقر بدرهم ثمّ أقرّ به في مجلس آخر فإن أطلق فيهما أو وصفهما بصفة واحدة أو بصفتين مختلفتين يمكن اجتماعهما أو أطلق أحدهما ووصف الآخر أو أسندهما إلى سبب واحد فهما واحد ولو ادّعى المقرّ له التغاير فله اليمين ولو كان أحدهما أكثر دخل الأقلّ في الأكثر ولو وصفهما بصفتين متضادّتين أو أسندهما إلى سببين مختلفين تغايرا مثل أن يقول له درهم أبيض ثمّ يقول في وقت آخر له درهم أسود أو له عليّ درهم من ثمن مبيع ثمّ يقول له عليّ درهم من قرض ولا يدخل الأقلّ هنا في الأكثر [ - يب - ] إذا قال له عليّ درهمان في عشرة وقال أردت الحساب لزمه عشرون وإن قال أردت درهمين مع عشرة على ما يستعمله العامّة لزمه اثنا عشر وإن كان من أهل الحساب ولو قال أردت درهمين في عشرة لي قبل ولو قال درهمان في دينار لم يحتمل الحساب وسئل عن مراده فإن عنى العطف لزمه الدّرهمان والدينار وإن قال أسلمتهما في دينار فصدّقه المقر له بطل إقراره لبطلان السلم في الصرف وإن كذّبه فالقول قول المقرّ له مع اليمين ولو قال له عليّ إما درهم أو دينار أو له عليّ درهم أو دينار كان مقرا بأحدهما ويرجع بالتفسير إليه ولو قال له إمّا درهم وإما درهمان كان مقرا بدرهم والثاني مشكوك فيه لا يلزم به [ - يج - ] لو قال داري هذا لفلان كان متناقضا ويحتمل الصحّة لأنّ الإضافة قد يكون مع الاختصاص من دون التمليك كقوله تعالى وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ و لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وكذا لو قال له في داري نصفها أو من داري بعضها ولو قال له في هذا العبد شركة صحّ وقيل تفسيره بأقلّ من النّصف [ - يد - ] إذا أقرّ الوارث بدين على الميّت قبل إقراره إجماعا وتعلّق الدّين بالتركة فإن لم يخلّف تركته لم يلزم الوارث شيء وإن خلف تخيّر الوارث بين القضاء من عين التركة أو من ماله ويلزمه أقلّ الأمرين من القيمة أو قدر الدين وكذا البحث لو تعدد الوارث ويثبت الدّين بإقرار الميّت أو بالبيّنة أو بإقرار جميع الورثة فإن اختار الورثة قضاء الدين من مالهم ألزم كلّ واحد